( وتجب ) الكفارة وجوبا موسعا ( بالعود وتتحتم بالوطء ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا ; لأنها صارت حقا لله ( وتجب بالعود ) كرره ليرتب عليه قوله ( ولا تجزئ قبله ) ولو قدم هذا على قوله : وتتحتم بالوطء أغناه عن التكرار قال ابن غازي وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ( و ) العود ( هل هو العزم على الوطء ) فقط ( أو ) هو العزم ( مع ) نية ( الإمساك ) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الإمساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة
[ ص: 447 ] ( تأويلان ) وخلاف ( وسقطت ) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعي أي لم يخاطب بها مادام لم يتزوجها ، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر
( قوله : وتجب بالعود ) المراد هنا بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها به لا حقيقة الوجوب وهو طلبه بها طلبا أكيدا بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي فإن أخرجها قبل العزم على الوطء لا تجزئه وفي تعبير المصنف بالوجوب عن الصحة مخالفة لاصطلاحهم [ ص: 447 ] تبع فيه ابن عبد السلام ولو قال : وتصح بالعود كان أحسن وأما حمل الشارح الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل ا هـ بن وقرر شيخنا أن فائدة هذا الوجوب مقيدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سقط ذلك الوجوب .
( قوله : تأويلان وخلاف ) أي تأويلان على المدونة وخلاف في المذهب أي إن المذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ المدونة والعود إرادة الوطء والإجماع عليه ا هـ وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أن العود هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة فهما روايتان واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13170فابن رشد فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطء بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض للعزم على الإمساك وقال إنه المشهور فقولها والإجماع عليه أي العزم عليه مرادف لما قبله وهو إرادة الوطء وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطء مع العزم على الإمساك وقال إنه المشهور ولا شك أن العزم على الإمساك غير بقاء العصمة إذ قد ينوي إمساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو خالي الذهن وفائدة الخلاف بينهما كما قال أبو الحسن تظهر إذا عزم على الوطء والإمساك ثم طلق أو ماتت فعند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط وكذا إن كفر بعد أن بانت منه فعلى ما nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه فتبين أن قول المصنف : ومع الإمساك إشارة لتأويل عياض ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد فإنما تأول المدونة على أن العود العزم على الوطء مع دوام العصمة لقولها إذا حصل الفراق بموت أو طلاق سقطت الكفارة والقول الأول من المصنف إشارة لتأويل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وشهره والثاني لتأويل عياض وشهره