( سليمة عن قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة ، وأعشى وأجهر فيجزئ ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا ( وجنون ، وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ صاحبه النزع ، وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين ، وجذام وبرص ) وإن قليلين ( وفلج ) يبس الشق وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل [ ص: 449 ] ( بلا شوب ) أي مخالطة ( عوض ) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته ، وأما بما في يده فيجوز ; لأن له انتزاعه فيجزئ ما لا شوب عوض فيه
( قوله : سليمة عن قطع أصبع ) أي ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الإحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لإحساس غيره فلا يضر قطعه حينئذ كذا قال عج وقال اللقاني : المضر إنما هو قطع الإصبع الأصلية ، وأما الزائدة فلا يضر قطعها ولو ساوى غيره في الإحساس به ، ودرج عليه خش واختاره شيخنا وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقص الأصبع خلقة لا يضر ، واستظهر اللقاني أنه يضر ، وقوله : إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الإجزاء ، ولو أنملتين وبعض أنملة وقوله : بعد ذلك فيما لا يمنع الإجزاء ، وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الأنملتين وفي الأنملة وبعض الأخرى ، والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح .
( قوله : وأعشى وأجهر ) الأول من لا يبصر ليلا ، والثاني من لا يبصر في الضوء ( قوله : وإن قل ) مبالغة في المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزئ وإن قل خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الإجزاء ( قوله : وقطع أذنين ) اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما ، وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها ، وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف إحدى ( قوله : وهرم إلخ ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه ، وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر ; لأن منافع الصغير مستقبلة ( قوله : يبس بعض الأعضاء ) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية
[ ص: 449 ] قوله : بلا شوب ) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها .