حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يجزئ ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق ; لأنها رقبة غير كاملة ; لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه ، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه ; لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ


( قوله : لا مشترى للعتق ) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض ; لأنه من جملة محترزاته ، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراة للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك ( قوله : في تحريرها ) أي تخليصها من الرقية ( قوله : لا الظهار ) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لأجل الظهار ، بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة ( قوله غير عالم حين العتق ) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق

التالي السابق


الخدمات العلمية