( قوله : لا مشترى للعتق ) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض ; لأنه من جملة محترزاته ، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراة للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك ( قوله : في تحريرها ) أي تخليصها من الرقية ( قوله : لا الظهار ) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لأجل الظهار ، بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة ( قوله غير عالم حين العتق ) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق