( قوله : وفي إن اشتريته إلخ ) قال في المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يجزيه أن يعتق عبدا قال إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه ، وهو مظاهر فلا يجزيه ا هـ ابن المواز عن ابن القاسم ولو قال : إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه ا هـ ثم اختلف الأشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما لابن المواز خلافا ، والباجي حملها على ما إذا لم يقل : عن ظهاري فإن ذكره معه فالإجزاء فيكون وفاقا ا هـ بن فقول المصنف تأويلان أي بالإجزاء على الوفاق ، وعدمه على الخلاف ، وحمل المدونة على إطلاقها وطرح كلام الموازية قال أبو عمران : ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعد ما ظاهر أما إن علق ثم ظاهر فيتفق على الإجزاء وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا : المسألتان سواء في جريان التأويلين .
( قوله : وبلا شوب العتق ) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على " عوض " سواء كان العتق منكرا أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة ، والمعنى : خالية عن شائبة عوض وعتق ، فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزئ ، ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته حاملا وأعتقها عن ظهاره ; لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في بطنها ( قوله : ولا عتق بالتنكير ) أي وبلا شوب عتق ( قوله لوجود شائبة في الجميع ) أي شائبة العتق ( قوله : أي النصف الباقي ثانيا ) أي بعد أن أعتق النصف الأول عن ظهاره ( قوله : بخلاف لو أطلق ) أي ولم يقصد التشريك ، والموضوع أنه أعتق أربعا عن أربع