( ويجزئ أعور ومغصوب ) ; لأنه باق على ملكه ، وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ( ومرهون وجان إن افتديا ) بدفع الدين وأرش الجناية ، وكذا إن أسقط رب الحق حقه ، فلو قال : إن خلصا لكان أخصر وأشمل ، ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ ، وهو كذلك كما يفيد النقل [ ص: 450 ] ( ومرض وعرج خفيفين و ) يجزي ( أنملة ) أي ناقصها ، ولو من إبهام ( وجدع ) بدال مهملة أي قطع ( في أذن ) لم يوعبها بدليل في
( قوله ويجزئ أعور ) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه ; لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين ، ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينار والقول بإجزاء الأعور هو المشهور ، والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجزئ من فقد من كل عين بعض نظرها ( قوله ومغصوب ) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق ( قوله رب الحق ) أي رب الدين والمجني عليه ( قوله : فلا يجزئ ) أي خلافا لما ذكره عبق من الإجزاء وذلك ; لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق ا هـ بن
[ ص: 450 ] قوله : ومرض ) أي وذو مرض وذو عرج ; لأن الكلام في ذي العيب لا في العيب نفسه ( قوله : لم يوعبها إلخ ) في بن عن طفي اغتفار قطع الأذن الواحدة ، وإن استوعبها القطع لقول الأمهات : لا يجزئ مقطوع الأذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الأذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا