( قوله : ولو تصادقا على نفيه قبل البناء أو بعده ) حاصله أنها إذا ولدت ولدا قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفي ذلك الولد وعدم لحوقه بالزوج فإنه لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا بلعان منه هذا هو المشهور ومقابله فيما قبل البناء تخريج اللخمي وهو أنه إذا كان ذلك الولد الذي تصادقا على نفيه ولدته قبل البناء فإنه ينتفي عن الزوج بلا لعان بخلاف ما ولدته بعد البناء ، ومقابله فيما بعد البناء رواية الأقل في المدونة ، وعكسه تت وهو تحريف انظر طفي ا هـ بن ( قوله : فإن لم يلاعن لحق به ) أي فإن تصادقا على نفيه ، ولم يلاعن لحق به ، وقوله : غير عفيفة أي لاعترافها بالزنا ، وقوله : على كل حال أي سواء لاعنها الزوج أو لا لإقرارها على نفسها بالزنا ، ولو رجعت عن التصادق فورا كما قاله ابن الكاتب