( قوله : إلا أن تأتي به إلخ ) هذا مستثنى من قوله : ولو تصادقا إلخ أي فمحل لزوم لعانه إذا تصادقا إلا أن تأتي إلخ ، أو أنه استثناء من مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره إلا أن تأتي إلخ ( قوله : لاستحالة حملها منه حينئذ ) أي عادة لا عقلا كما في عبق ، ونص التوضيح وقوله : أو وهو صغير أو مجبوب أي فينتفي الولد عنهما بغير لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة وهو ظاهر ا هـ بن ( قوله : على الصحيح ) هو ما في الشامل ، وحاصله أنه متى وجدت البيضة اليسرى ، وأنزل فلا بد من اللعان مطلقا أي ولو كان مقطوع الذكر ، وإن فقدت ، ولو كان قائم الذكر فلا لعان ، ولو أنزل وينتفي الولد لغيره وللمصنف طريقة ذكرها في العدة وهي أن مقطوع الذكر أو الأنثيين يرجع فيه للنساء فإن قلن : إنه يولد له لاعن وإلا فلا لكن اعترض على المصنف بأن الذي في المدونة أنه يرجع لأهل المعرفة لا لخصوص النساء ، وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهما ، وإن أنزلا لاعنا وعبق قد اقتصر على ما للشامل