حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن لاعن ) الزوج ( لرؤية وادعى الوطء قبلها ) أي قبل الرؤية ( و ) ادعى ( عدم الاستبراء ) بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية ، وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية ( فلمالك ) رضي الله تعالى عنه ( في إلزامه ) أي الزوج ( به ) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط ، وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ، ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر ( ونفيه ) أي الولد عن الزوج باللعان الأول ; لأن اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد ( أقوال ) ثلاثة رجح الثالث ، ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك أيضا واختاره ابن القاسم وإليه أشار بقوله ( ابن القاسم مختارا ) لقول مالك ( ويلحق ) الولد به ( إن ظهر ) أي تحقق وجوده ( يومها ) بأن كان بينا متضحا ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال


( قوله : وإن لاعن إلخ ) حاصله أنه إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا ، وقال : وطئتها قبل هذه الرؤية في يومها أو قبل يومها ولم أستبرئها بعد ذلك ثم إنها أتت بولد فهذا الولد إما أن لا يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم الرؤية ، وإما أن يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية ، فإن كان الأول لحق به قطعا وإن كان الثاني فلمالك فيه ثلاثة أقوال ، وهو صورة المصنف .

( قوله : ولا ينتفي عنه أصلا ) أي لا بلعان ، ولا بغيره بخلاف القول الذي بعده ، فإنه يقول : ينتفي عنه بلعان آخر ، فهذا هو الفرق بين القول الأول والثاني كما قاله أبو الحسن وابن رشد وغيرهم ( قوله : فليس له أن ينفيه ) أي بلعان ثان بعد ذلك اللعان ( قوله : ما لم ينفه بلعان آخر ) أي ; لأن اللعان الأول إنما كان لنفي الحد لا لنفي الولد فإذا أراد نفيه لاعن لنفيه ( قوله : ما لم تكن ظاهرة الحمل ) أي ما لم يتحقق أن حملها كان موجودا يوم الرؤية ( قوله : أقلية لها بال ) أي بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام ، أو إلا سبعة أيام

التالي السابق


الخدمات العلمية