( ولا ) على وطء في الفرج ( بغير إنزال ) فيه بأن نزع ذكره قبل الإنزال ( إن أنزل قبله ) أي قبل ذلك الوطء بوطء أو غيره ( و ) الحال أنه ( لم يبل ) بين الإنزال والوطء الثاني لاحتمال بقاء شيء من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطء للرحم فتحمل منه فإن كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الإنزال ; لأن البول لا يبقى معه شيء من الماء