( و ) لاعن ( في الرؤية ) إذا ادعاها ( في العدة وإن ) كانت العدة ( من ) طلاق ( بائن ) فإنه يلاعن ولو انقضت العدة ; لأن العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة فإن ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن فالحاصل أنه إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن وإن انقضت العدة ، وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان
( قوله : في العدة ) أي إن كانت دعوى الرؤية في العدة وكانت الرؤية المدعاة في العدة أيضا لا قبلها ( قوله وإن كانت إلخ ) أي هذا إذا كانت العدة من طلاق رجعي بل وإن كانت من طلاق بائن ( قوله : ولو انقضت العدة ) مبالغة في قوله ولاعن للرؤية إذا ادعاها في العدة فحاصله أنه إذا ادعى في العدة أنه رآها في العدة أو قبلها تزني فإنه يلاعنها ولو بعد انقضاء العدة وإلا حد ( قوله : لو رمى من في العصمة ) أي بأن رآها وهي في عصمته تزني وأما لو ادعى أنه رآها قبل التزوج بها تزني فالحد كما مر ( قوله : أنه رأى فيها ) أي أو رأى بعدها بالأولى وقوله : لم يلاعن أي ويحد