( وحد ) إذا ادعى ( بعدها ) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها ( كاستلحاق الولد ) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به ( إلا أن تزني ) أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد ; لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله ( بعد اللعان ) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق ، وأما الأولى فلا لعان فيها
( قوله : إلا أن تزني بعد اللعان ) أي وقبل الاستلحاق ، ولا مفهوم للظرف بل وكذا قبله كما في المدونة ا هـ بن ( قوله : وأما الأولى فلا لعان فيها ) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله كاستلحاق الولد