( قوله : والجميع للاستبراء ) هذا القول للأبهري ورجحه ابن يونس والقول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=14961للقاضي عياض ورجحه عبد الحق ونقل المواق عنها ما يقتضي القولين وتظهر فائدة الخلاف في الذمية فيلزمها الثلاثة أقراء على الأول وقرء الطلاق فقط على الثاني ; لأنها ليست من أهل التعبد .
( قوله : والأول أبين ) أي لسقوط العدة عن غير المدخول بها فلو كانت العدة هي القرء الأول ، والاثنان للتعبد لما كان لتخصيصهما بالمدخول بها معنى ; لأن التعبد لا علة له فهو موجود في المدخول بها وغيرها فمقتضاه أن غير المدخول بها يلزمها ، والقرآن اللذان للتعبد دون قرء الاستبراء .