( قوله : مثلا ) أي أو بعد تمام الخمس سنين أو تمام العشر على ما نقله الشيخ أحمد عن أبي عمران ( قوله : على كل حال ) أي سواء أتاها الدم أو لا ( قوله : هكذا نصوا ) قال ابن عرفة ما نصه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قال محمد ومن يتأخر حيضها كسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها ، وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا