( قوله : وللزوج انتزاع إلخ ) هذا إذا تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ، ولم يتأخر عن أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه إنما أراد إضرارها ا هـ بن
وحاصل فقه المسألة أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليستعجل حيضها لأجل سقوط نفقتها أو لأجل أن يتزوج من لا يحل له جمعها معها كأختها أو خامسة بالنسبة إليها كما قال المصنف .
( قوله : ليتعجل إلخ ) أي لأجل أن تخلص من العدة ( قوله : إذا لم يضر بالولد ) لا يقال : إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها ; لأنا نقول : هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه ، وأما حضانتها فباقية ، وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها ا هـ بن ( قوله : بأن لم يقبل غيرها ) تصوير للمنفي في كلام المصنف وقوله : وإلا لم يجز أي وإلا بأن أضر الانتزاع بالولد لم يجز انتزاعه فهو راجع لكلام المتن