( وإن ) ( لم تميز ) المستحاضة المطلقة بين الدمين ( أو ) ( تأخر ) حيض المطلقة ( بلا سبب ) أصلا ( أو ) بسبب أنها ( مرضت ) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها ( تربصت ) في هذه المسائل الثلاثة ( تسعة ) من الأشهر استبراء لزوال الريبة ; لأنها مدة الحمل غالبا ( ثم اعتدت بثلاثة ) وحلت بعد السنة حرة أو أمة وشبه في الثلاثة قوله : ( كعدة من لم تر الحيض ) لصغر ، وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا .
( قوله : أو مرضت ) مقابله nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب أنها كالمرضع تعتد بالأقراء قال في التوضيح : وفرق ابن القاسم بينهما بأن المرضع قادرة على إزالة ذلك السبب فكانت قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع السبب فأشبهت اليائسة ، ومثل تأخر الحيض لمرض تأخره لطربة ( قوله تربصت تسعة ) وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق على ما في المدونة ( قوله : ثم اعتدت بثلاثة ) وقيل إن السنة كلها عدة ، والصواب أن الخلاف لفظي كما يفيده عبارة الأئمة ، إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد بتزوجها في التسعة وبالتأبيد في تزوجها بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في التسعة وإباحة ذلك بعدها تأمل انظر بن ( قوله وشبه في الثلاثة ) أي الثلاثة أشهر