( و ) عدة ( اليائسة ) من الحيض فإنها ثلاثة أشهر وقوله : ( ولو برق ) مبالغة في قوله : وإن لم تميز إلخ ( وتمم ) الشهر الأول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما ( من الرابع في الكسر ) فتأخذ من الرابع أياما بقدر الأيام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه ثم إن كان كاملا فظاهر ، وإن كان ناقصا زادت يوما ، فإن طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع أحد عشر يوما ، وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالأهلة من كمال أو نقص كالأول إن طلقها قبل فجره .