( قوله : إذا لم تكن ظاهرة الحمل ) أي منه قبل وطئها بالزنا والشبهة ، وقوله : وإلا فلا أي فلا يحرم بل قيل بكراهة الوطء ، وقيل بجوازه ذكر هذه الأقوال ابن يونس لكن في البيان أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم نقله أبو علي المسناوي وكذا في فتاوى البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاج وفي المعيار أخر نوازل الإيلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره ، وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر ا هـ بن والحاصل أن الحامل إذا زنت هل يجوز لزوجها الذي حملت منه قبل الزنا وطؤها قبل أن تضع أو لا يجوز أقوال ثلاثة قيل بالجواز وقيل بالكراهة وقيل بالحرمة أما لو حملت من زنا أو من غصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا .
( قوله : ولا يعقد زوج عليها زمنه ) أي زمن الاستبراء مما ذكر إن كانت خالية من الأزواج فإن عقد عليها وجب فسخه فإن انضم للعقد تلذذ تأبد تحريمها عليه سواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده إن كان التلذذ بالوطء أو بالمقدمات ، وكان التلذذ في زمنه لا بعده كما مر ( قوله : أو غاب غاصب إلخ ) أي غيبة يمكن فيها الوطء منه ، وإلا فلا شيء عليها ا هـ بن