وقوله : ( قدرها ) فاعل وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم فذات الأقراء ثلاثة قروء ، والمرتابة ومن معها سنة ، والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر .
( قوله : فذات الأقراء ثلاثة ) أي إن كانت حرة كما هو الموضوع أي وحيضة واحدة إن كانت أمة ، قال في الجلاب : وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض وإن كانت أمة استبرئت بحيضة كانت ذات زوج أو غير ذات زوج ا هـ بن وقوله : فذات الأقراء ثلاثة أي ولو تأخر حيضها برضاع ، وقوله : والمرتابة أي هي المستحاضة التي لم تميز بين الدمين ، وقوله : ومن معها أي من تأخر حيضها لمرض وبلا سبب من الأسباب المذكورة كالمرض والرضاع فيصدق بما إذا تأخر لطربة