[ ص: 472 ] وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه وعدم إيجابه ( تردد ) والراجح عدم الإيجاب فيهما .
( قوله : وفي إيجاب الاستبراء في إمضاء الولي إلخ ) حاصله أن المرأة إذا كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة المسلمين عقد لها بدون إذن وليها الخاص غير المجبر ودخل بها الزوج ثم اطلع وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها وأمضاه أو أنه فسخه ، وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب عليه الاستبراء من وطء زوجها الحاصل قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدا قولان والراجح الثاني وهو عدم وجوب الاستبراء ( قوله الغير المجبر ) إنما قيد بذلك لأنه لو كان مجبرا لتحتم الفسخ ولا يجوز له الإمضاء ( قوله ودخل بها الزوج ) [ ص: 472 ] أي وإلا فلا استبراء عليها اتفاقا ( قوله : وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه ) أي وأما لو أراد أجنبي أن يتزوجها بعد فسخ الولي ، فإن العدة واجبة قولا واحدا ( قوله : تردد ) مقتضى نقل التوضيح والمواق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ، ونسب وجوب الاستبراء nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وابن الماجشون وعدمه nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلافا لما ذكره عبق من ترجيح القول بالوجوب فيهما ا هـ بن .
( قوله والراجح عدم الإيجاب فيهما ) أي في مسألة الإمضاء والفسخ