قوله ( وهل ينبغي أن لا تعجل ) العقد ( برؤيته ) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أو لا ينبغي ، وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه ; لأن قوله تحل لا ينافي الندب ( تأويلان ) الأظهر الوفاق ولو قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين .
( قوله : وهل ينبغي إلخ ) ظاهر المصنف أن التأويلين في البغاء تعجيل العقد برؤية الدم ، وعدم انبغاء تعجيله ، وليس كذلك بل التأويلان بالوفاق ، والخلاف بين كلام ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وحاصل المعنى المراد من المصنف أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم : تحل بمجرد رؤية الدم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنها لا تحل برؤية أول الدم ثم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ينبغي أن لا يعجل النكاح بأول الدم ، فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب ، وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ; لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول الدم ، أو خلاف بناء على حمل ينبغي على الوجوب ، وهو تأويل غير واحد ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لقوله : هو خير من رواية ابن القاسم وإلى الوفاق والخلاف أشار المصنف بالتأويلين ولذا قيل : صواب المصنف لو قال : وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته ، وهل وفاق تأويلان ا هـ بن .
( قوله : لاحتمال انقطاعه ) أي قبل مضي يوم أو بعضه ( قوله : بل تصبر ) أي بعد رؤيته ( قوله : لأن قوله : تحل إلخ ) أي لأن قول ابن القاسم : إنها تحل برؤية الدم لا ينافي أنه يقول : بندب تأخير العقد حتى يمضي يوم أو بعضه بعد رؤية الدم فإن عجلت برؤيته وتزوجت ولم ينقطع كان تزوجها واقعا بعد العدة اتفاقا ، وإن انقطع قبل أن يمضي بعض يوم له بال كأن تزوجها واقعا في العدة ; لأنها لا تحسب ذلك الدم حيضة عند الجمهور وواقعا بعد العدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأبي عمران كما في ح