( قوله : ثم اعتدت كالوفاة ) أي وعليها الإحداد عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك كذا في بن وإنما قال كالوفاة المفيد أنها ليست عدة وفاة حقيقة لمغايرة المشبه للمشبه به ; لأن هذا تمويت أي حكم بالموت لا موت حقيقة ، واعلم أنها بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج ، ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا إن تمت أي المدة المذكورة قبل زمن حيضتها ، وقال النساء : لا ريبة بها وإلا انتظرتها أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين [ ص: 480 ] التأجيل كذا في عبق نعم لو كانت من ذوات الحيض ومضت عدة الوفاة المذكورة ، ولم تر الحيض لكون عادتها الحيض في كل خمس سنين مرة هل تنتظر الأقراء الثلاثة أو تحل بمجرد تمام عدة الوفاة المذكورة قولان نقلهما ابن عرفة فتنظير عج في ذلك قصور كما قاله بن