( قوله : وبعد الفراغ ) أي من العدة اتفاقا اعلم أنه متى خرجت من العدة فليس لها اختيار البقاء في عصمته اتفاقا وأما بعد الشروع فيها وقبل كمالها فقال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وقال أبو عمران ليس لها البقاء على عصمته إذا تمت الأربع سنين ، وأما في خلالها أي الأربع سنين مدة الأجل فلها البقاء