( قوله : وقدر ) أي وقدر الشارع وقوع الطلاق من المفقود حين شروعها في العدة وقوله : يفيتها عليه أي على احتمال حياته ( قوله : قبل دخول الثاني ) أي وبعد عقده عليها وأولى قبله وقوله : كان أي الأول أحق بها ( قوله وتأخذ منه جميع المهر ) وإن لم يكن قد دخل بها قياسا على الميت والمعترض بعد التلوم له وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه القضاء وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه فقط ثم إن مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل لها ونسب ح هذا القول للباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وذكر أن هذا القول هو الذي به القضاء والذي في المتيطي أن الذي به القضاء الأول ثم إنه على الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أو يبقى على تأجيله وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو الراجح وإنما لم يكن الأول أرجح مع حلول ما أجل بالموت ; لأن هذا تمويت لا موت حقيقة ونص الخلاف الجاري في الصداق المؤجل يجري في غيره من الديون المؤجلة ونص ابن عرفة اختلف في صداق من لم يبن بها فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها جميعه قال المتيطي وبه القضاء وابن دينار نصفه وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها ، وإلا أعطيت نصفه ، وعلى الأول يبقى المؤجل لأجله وابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير nindex.php?page=showalam&ids=15968ولسحنون يعجل جميعه ا هـ ونحوه في التوضيح واقتصر عليه ح .
( قوله : بأنه لا حاجة إلخ ) قد يقال : إنه محتاج إليه لأجل فواتها على الأول بدخول الثاني إذا تبين حياته ; إذ لو اقتصر على تقدير موته لم تفت عليه بدخول الثاني والحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويقدر طلاقه لأجل أن تفوت على الأول بدخول الثاني ولأجل أن يكون حليتها للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده بعصمة جديدة لا بالعصمة الأولى