( فتحل للأول ) وهو المفقود ( إن ) كان قد ( طلقها اثنتين ) قبل فقده يعني بعصمة جديدة إذا دخل بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها ; لأن الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للأول ، وإنما تحل للأول بوطء من الثاني يحل المبتوتة بأن يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط .