( فإن ) ( جاء ) المفقود ( أو ) لم يجئ و ( تبين أنه حي أو ) تبين أنه ( مات ) ( فكالوليين ) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل ، وتقدم أنها تفوت على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فتكون للمفقود فيما إذا جاء ، أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها ، وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم ، وفائدة كونها للأول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني ، وإرثها كما أشار له بقوله ( وورثت ) الزوجة ( الأول ) أي المفقود ( إن قضي له بها ) وذلك في أحوال أربعة أن يموت في العدة أو بعدها ، ولم يعقد الثاني ، أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما .
( قوله فتكون للمفقود فيما إذا جاء إلخ ) حاصله أنها تكون له في اثنتي عشرة صورة من ضرب ثلاثة ، وهي مجيئه أو تبين أنه حي أو تبين موته في أربعة ، وهي إما أن يكون ذلك في العدة ، أو بعدها وقبل عقد الثاني ، أو بعده وقبل الدخول أو بعده ، وقبل تلذذه بها أو بعده عالما فتكون للمفقود في هذه الصور الاثنتي عشرة ( قوله : أو بعده ) أي بعد عقد الثاني ( قوله : إن تلذذ ) أي سواء جاء أو تبين أنه حي أو ميت فهذه ثلاث صور تفوت فيها على الأول ( قوله : إن قضى إلخ ) أي وأما إن قضى لها بالثاني كما لو تبين أنه [ ص: 481 ] عقد عليها ، ودخل بها في حياة الأول غير عالم ثم مات الأول فلا ترثه