ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف [ ص: 481 ] فلا يفيتها دخوله فقال ( وأما إن ) ( نعي لها ) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت على ذلك ، واعتدت وتزوجت ثم قدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني ، ولو ولدت منه ، أو حكم بموت الأول حاكم .
( قوله فلا يفيتها دخوله ) أي دخول الثاني ، ولو ولدت منه أولادا ( قوله : بأن أخبرت بموته ) أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير عدول وقوله : حكم بموته إلخ أي إذا كان المخبر بالموت عدلين ; إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين .
( قوله : فلا تفوت عليه بدخول الثاني ) ولو ولدت الأولاد ولو حكم بموت الأول حاكم والفرق بين ذات المفقود وهذه أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول ، والمنعي لها زوجها إن حكم الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها ، وأما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح ، وقولنا : ولم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد ، وما ذكره من أن المنعي لها زوجها لا تفوت عليه بدخول الثاني ، ولو حكم بموت الأول هو المشهور من المذهب وقيل : تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقا حكم بموت الأول أو لا ، وقيل : تفوت إن حكم به ، وإلا فلا ، وإذا رجعت للأول فتعتد من الثاني بثلاث حيض أو ثلاثة شهور أو وضع حمل في بيته الذي كانت تسكن فيه معه ، ويحال بينه وبينها فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا ترجم ، وإن لم يكن موته فاشيا ; لأن النعي لها أي الإخبار بموته شبهة