( قوله : أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل ) ما ذكره من عدم فواتها على الأول بدخول الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط دون سقوط ، وقيل : إن ذلك الإسقاط لا يلزمها ; لأنه إسقاط للشيء ، وقبل وجوبه وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل بها الثاني ، وهو ما للقرافي