( قوله : أو لثبوت موته ) هذا إذا كانت نفقتها مستمرة وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وقيل : إنها تطالب بسعيها في معاشها لثبوت موته أو لمضي مدة التعمير فتعتق من رأس المال ، وإليه ذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا أنها تزوج ( قوله : فيورث حينئذ ) أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير ، وظاهره ولو لم يحكم بموته ، وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع الحكم بموته ، والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا وارثه يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه ، وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته