( قوله : يحمل عند الجهل ) أي عند جهل حاله من الطوع والإكراه ، وذلك إذا لم تقم بينة أصلا أو قامت بينتان إحداهما بالطوع والأخرى بالإكراه كذا قال عبق وفيه نظر ; لأنه إنما يكون قيامهما كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان أما حيث وجد المرجح كما هنا ، وهو كون بينة الإكراه مثبتة ، وهي مقدمة على النافية كما في التوضيح وغيره فلا يكون قيامهما كالجهل ا هـ بن ولو تزوجت زوجة من تنصر ، وشك فيه هل تنصر طوعا أو كرها ثم ثبت أنه مكره فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول الثاني غير العالم ، وقيل كالمنعي لها زوجها فلا تفوت على الأول أصلا وأما لو علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله