( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك بين المسلمين ) بعضهم بعضا ( بعد انفصال الصفين ) ; لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال ، وهو ظاهر [ ص: 483 ] ولكن المعتمد الذي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين ، ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش ، فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام فيجري فيه ما مر ( وهل يتلوم ) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين ( ويجتهد ) في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا ( تفسيران ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تعتد يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره ، وبعضهم حمله على قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره ( وورث ماله حينئذ ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على القول به ( كالمنتجع ) أي المرتحل ( لبلد الطاعون أو في زمنه ) ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ، وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود .
( قوله : بعد انفصال الصفين ) الذي في المقدمات في هذا ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت المعركة من بلده أو بعيدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزام فإن كانت المعركة على بعد من بلاده مثل إفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله ا هـ فأنت تراه عزا الأول nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ونحوه في نقل ابن يونس وعزا ابن يونس الثاني لابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونحوه في النوادر كما نقله عنها شارح التحفة وعزا المتيطي الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم وعزا الثاني للعتبية ووافقه التوضيح في عزو الأول ثم قال في التوضيح : جعل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الثاني خلافا للأول ابن عبد السلام وجعله بعضهم تفسيرا له ، وإليه أشار المصنف هنا بالتفسيرين ثم اعلم أن عبارتهم اختلفت في الأول فعبارة ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد وعبد الحق من يوم المعركة ، وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من [ ص: 483 ] التقاء الصفين وعبر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله بعد انفصال الصفين ولم يتعقبه ابن عرفة ولا غيره من شراحه وإنما تعقبه اللقاني وأجاب بأن المراد أنها تشرع في العدة بعد الانفصال وتحسبها من يوم الالتقاء ا هـ وفيه نظر والصواب أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هي التحقيق ; لأنه إذا كان بين الالتقاء والانفصال أيام فيحتمل أن يكون إنما مات يوم الانفصال فلو حسبت من الالتقاء لزم أن تكون العدة غير كاملة فتحسب عدتها من يوم الانفصال ; لأنه يحتاط في العدة بدليل ما تقدم من إلغاء اليوم الأول ، ويشهد لهذا قول اللخمي في تبصرته : لو كان القتال أياما أو شهرا فمن آخر يوم ا هـ على أن قولهم من يوم المعترك وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء المعترك أو انتهائه فيحمل على انتهائه ، وكذلك الالتقاء يحمل على انتهائه للاحتياط في العدة فما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف حسن ا هـ بن .
( قوله : ولكن المعتمد إلخ ) إلا أن الذي به الفتوى ما للمصنف ; لأنه الأحوط كذا قرر الشارح على أن ما للمصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب يمكن جعله تفسيرا لرواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأن قوله فيها من يوم التقاء الصفين المراد من يوم آخر التقاء الصفين وهو يوم الانفصال ( قوله : ويجتهد في قدر تلك المدة ) فإذا كانت المعركة بعيدة من بلده يوسع في المدة وإن كانت قريبة يقلل فيها بالاجتهاد فيهما ( قوله تفسيران ) ولم يقل : تأويلان ; لأنهما ليسا على المدونة كما علمت ( قوله : فبعضهم أبقاه على ظاهره ) أي فيكون خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( قوله : وبعضهم حمله على قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ) أي حمله على الوفاق له والأقرب الأول ( قوله : أو في زمنه ) أي أو المرتحل في زمنه ولو لبلد لا طاعون فيها ( قوله : في بلده ) أي الطاعون