( قوله : بعد سنة كائنة بعد النظر ) أي لاحتمال أسره عند العدو واعترضه طفي بأن الذي في عبارة المتيطي nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع ما وقفت عليه من كتب أهل المذهب سوى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتبعه المؤلف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر والتفتيش عليه قال : ولم يتنبه ح ولا غيره لشيء من هذا والكمال لله
قلت ما قاله المؤلف تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب نقله في المتيطية أيضا عن بعض الموثقين ، ووقع القضاء به في الأندلس قال ابن عاصم في شرح التحفة : وفي المتيطية قال بعض الموثقين : ينبغي أن يكون ضرب السلطان الأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف ، وقال ابن عاصم أيضا عقب ما مر ولا تعارض بين نقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين ; لأن محمل نقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنما هو من يوم اليأس ; لأنه يكون قريبا من الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا ا هـ فقد تأول ابن عاصم عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وردها لما به القضاء