( وللمتوفى عنها ) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله ( إن دخل بها ) ولو صغيرة مطيقة ( والمسكن ) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت ( له ) بملك ( أو ) إجارة و ( نقد كراءه ) كله قبل موته فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط ، وهذا كله إذا مات ، وهي في عصمته ، ولو حكما وأما إن مات ، وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا ، نقد الكراء أم لا ; إذ هي مطلقة فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه ( لا بلا نقد ) للكراء فلا سكنى لها ( وهل مطلقا ) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح ; لأن المال صار للورثة جميعا فتدفع الأجرة من مالها ( أو ) لا سكنى لها ( إلا الوجيبة ) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد ( تأويلان ) .
( قوله وللمتوفى عنها ) هذا شامل لأم الولد ( قوله : مطيقة ) أي وأما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا بالشرط الآتي وهو إذا أسكنها قبل الموت مطلقا دخل بها أم لا ، ويدل لذلك قول المدونة : ونقل المواق ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق ، وعليها عدة الوفاة ، ولها السكنى إن كان ضمها إليه ، وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها ابن يونس قال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى ( قوله : ولو حكما ) أي بأن كانت مطلقة قبل موته طلاقا رجعيا ( قوله : كما سينبه عليه ) أي بقوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات المطلق .
( قوله : لا بلا نقد ) هذا بيان لمحترز الشرطين في وجوب السكنى للمتوفى عنها ، وصرح بمفهوم الشرط لما فيه من التفصيل ( قوله : وجيبة ) أي مدة معينة ( قوله : أو مشاهرة ) أي وهو العقد على المدة الغير المعينة ككل شهر أو كل سنة أو كل جمعة بكذا ( قوله : تأويلان ) أي في الوجيبة وأما المشاهرة فلا سكنى لها قولا واحدا والحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى سواء كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا وفي الوجيبة تأويلان