( قوله : على استبراء واحد ) قال بن الذي يتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط ، وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية فقول الشارح بأن توضع إلخ أي قبل عقد الشراء وقوله : حتى ترى الدم أي فبعد رؤيته يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان ( قوله : حيث يجب على كل منهما ) [ ص: 492 ] أي بأن كان البائع قد وطئها والمشتري اشتراها لأجل الوطء