( أو ساء الظن ) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذ أساء المشتري مثلا ظنه بالأمة التي اشتراها ومثله بقوله ( كمن ) أي كأمة ( عنده ) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا ( تخرج ) في قضاء الحوائج ، أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ، ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج ; لأن ذلك يشق في أمته ( أو ) كانت مملوكة ( لكغائب ) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم ( أو مجبوب ) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا ( أو مكاتبة ) تتصرف بالخروج والدخول ( عجزت ) عن الأداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها ، وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن .
( قوله : لأن ذلك يشق في أمته ) أي ; لأن الاستبراء في أمته كلما خرجت ودخلت فيه مشقة بخلاف المرهونة والمودعة إذا كانتا تخرجان واستبرأهما فإن استبرأ كل واحدة مرة واحدة فلا مشقة فيه هذا ، وقد أفاد بعضهم أن محل كون أمته التي تخرج في قضاء الحوائج لا استبراء فيها إذا كانت مأمونة أما غيرها فيجب استبراؤها إذا خرجت قولا واحدا ، وفي المجهولة الحال قولان قاله شيخنا ( قوله : أو محرم ) أي أو كانت الأمة مملوكة لمحرم من محارمها بأن كانت مملوكة لابن أخيها أو ابن أختها وباعها لرجل أجنبي منها فيجب عليه استبراؤها إذا أراد وطأها ( قوله : فيجب استبراؤها على مشتريها ) أي لسوء الظن بها ، وأما البائع فلا يجب عليه استبراء ; لأن البائع لا يجب عليه الاستبراء إلا إذا وطئ ، وما في عبق فغير صواب ، وذلك أن البائع إذا كان لا يجب عليه استبراؤها مع تحقق زناها فأحرى مع سوء الظن انظر بن ( قوله : مثلا ) أي وكذا من تجدد ملكه لها بهبة أو صدقة أو ميراث ( قوله : تتصرف إلخ ) أي وأما لو كانت لا تخرج من بيت سيدها ثم عجزت فلا يجب على سيدها استبراؤها