( قوله : وسواء كان السيد ) أي قبل موته حاضرا أو غائبا أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية ، وأما لو كان غائبا ، ولا يمكنه الوصول إليها ، وكانت لا تخرج في حوائجها ، فإنه لا يجب على الوارث استبراؤها ، وله وطؤها بلا استبراء أي وسواء أقر السيد بوطئها أم لا ، ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت تلك الأمة قنا أو أم ولد لا يقال : إن أم الولد لا تورث فلا يظهر هذا مع قول الشارح : ويجب الاستبراء على الوارث إلا أن يقال : يظهر هذا في أم الولد إذا أراد الوارث أن يتزوج بها تأمل ا هـ ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى عنها سيدها ولم يقر بوطئها : لا تحتاج للاستبراء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما كان [ ص: 493 ] بعيدا ألا ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها فلم يبق الاستبراء إلا لسوء الظن