( و ) يجب الاستبراء ( بالعتق ) تنجيزا أو تعليقا فليس لأجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة إن لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق أيضا وأما لو استبرأها قبله أو انقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها للأزواج وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا في القن وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها .
( قوله : ) ( ولم تخرج من عدة زوجها ) أي المطلق لها أو المتوفى عنها قبل العتق ( قوله : وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة ) ما ذكره من عدم الاستبراء فيما إذا أعتق وتزوج مقيد بما إذا كان يطؤها قبل العتق ، وأما إذا اشتراها فأعتقها عقب الشراء وعقد عليها فلا بد من استبرائها ولا يكفي في إسقاط الاستبراء عتقه