( وحرم ) على المالك ( في زمنه الاستمتاع ) بجميع أنواعه من وطء ومقدماته حاملا أم لا إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه ، وهي بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ، ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة .
( قوله : فلا يحرم وطؤها ) بل هو مكروه أو خلاف الأولى ، وقيل : إنه جائز واختار بن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد من الحرمة لاحتمال انفشاش الحمل