ولما أنهى الكلام على العدة منفردة ، والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
[ ص: 499 ] أي من نوع ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم : وهو باب يمتحن به الفقهاء وحاصله أن الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع في الواقع ; لأن الطارئ إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من الثلاث بتسع غير أنه لا يتصور طرو عدة وفاة أو طلاق على عدة وفاة فالطارئ يهدم السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال .
{ فصل } إن طرأ موجب لعدة مطلقا أو استبراء ( قبل تمام عدة أو استبراء ) ( انهدم الأول ) أي بطل حكمه مطلقا كان الموجبان من رجل أو رجلين بفعل سائغ أم لا ( وائتنفت ) أي استأنفت حكم الطارئ في الجملة ; إذ قد تمكث أقصى الأجلين ومثل للقاعدة التي ذكرها .