( قوله : وكمعتدة وطئها المطلق إلخ ) يجب أن تخصص هذه بالحرة ; لأن الأمة عدتها قرآن واستبراؤها حيضة فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول عبق وكمعتدة حرة أو أمة فيه نظر انظر بن ( قوله : أو بنكاح فاسد ) أي لكونها معتدة وهذا ظاهر فيما إذا كان الناكح غير المطلق كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يظهر فيما إذا كان الناكح هو المطلق إلا أن يعمم في الفساد بأن يكون لما ذكر أو لخلل في الصداق أو العقد مثلا تأمل ( قوله : عدة الوفاة ) أي وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وقوله : وأمد الاستبراء وهو ثلاثة أقراء