حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله ( وكمعتدة ) من طلاق بائن أو رجعي ( وطئها المطلق أو غيره ) وطئا ( فاسدا ) ( بكاشتباه ) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة ( إلا ) أن تكون معتدة ( من وفاة ) وطئت فاسدا ( فأقصى الأجلين ) عدة الوفاة ، وأمد الاستبراء .


( قوله : وكمعتدة وطئها المطلق إلخ ) يجب أن تخصص هذه بالحرة ; لأن الأمة عدتها قرآن واستبراؤها حيضة فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول عبق وكمعتدة حرة أو أمة فيه نظر انظر بن ( قوله : أو بنكاح فاسد ) أي لكونها معتدة وهذا ظاهر فيما إذا كان الناكح غير المطلق كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يظهر فيما إذا كان الناكح هو المطلق إلا أن يعمم في الفساد بأن يكون لما ذكر أو لخلل في الصداق أو العقد مثلا تأمل ( قوله : عدة الوفاة ) أي وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وقوله : وأمد الاستبراء وهو ثلاثة أقراء

التالي السابق


الخدمات العلمية