حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ما حرمه النسب ) من الذوات مفعول لقوله محرم فالمحرم من النسب سبع بقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } ولم يصرح في الآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت

[ ص: 504 ] وقال عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها ، وأختك من رضعت معك على امرأة ، وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع وأخوات الفحل عماتك وأخوات المرضع خالاتك وبنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بلبنه وبنات الأخت من أرضعته أختك ومثل النسب الصهر .


قوله : { ما يحرم من النسب } أي فيؤخذ من الحديث حرمة بقية السبعة الكائنة من الرضاع ( قوله : ذلك اللبن ) أي الذي رضعته ( قوله : وأخوات الفحل ) أي فحل من مرضعتك المنسوب له ذلك اللبن الذي رضعته ( قوله وأخوات المرضع ) أي التي أرضعتك ( قوله : ومثل النسب ) أي في كون الرضاع يحرم ما حرمه الصهر فيحرم الرضاع ما حرمه أيضا والحاصل أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب وما حرمه الصهر فكأن المصنف قال يحرم بالرضاع ما حرمه النسب وما حرمته الصهارة فيحرم عليك أم زوجتك وبنتها من الرضاعة وأختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية