( قوله : دون إخوته وأخواته ) أي ودون أصوله ، وهذا مراده بخاصة ، وأما فروع ذلك الطفل فإنهم كهو في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما يأتي ( قوله : لصاحبة اللبن ) أي سواء كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سيد مسلمة أو كتابية ( قوله فكأنه حصل إلخ ) أي وحينئذ فيحرم على ذلك الطفل مرضعته وأصولها وفصولها وعماتها وخالاتها ، ويحرم أيضا عليه أصول الرجل وفصوله وعماته وخالاته ، ويحرم ذلك الطفل إن كانت بنتا وفصولها على ذلك الرجل دون أصولها ( قوله : من حين وطئه لها الذي أنزل فيه ) أي لا من حين عقده عليها ولا من حين وطئه لها بغير إنزال فيه فإذا رضع ولد على امرأة ثم عقد عليها رجل أو رضعها بعد عقده عليها وقبل وطئه لها أو رضعها بعد أن وطئها ولم ينزل لم يكن ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل ( قوله : لانقطاعه ) أي لانقطاع اللبن بعد مفارقة الرجل [ ص: 505 ] لزوجته أو سريته المرضعة هذا إذا انقطع عقب المفارقة بل وإن استمر اللبن بعد المفارقة سنين فإذا طلقها وتمادى اللبن بها لخمس سنين أو أكثر وأرضعت ولدا كان ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل فأولاد ذلك الرجل من تلك المرأة أو من غيرها ما تقدم على الرضاع أو تأخر عنه إخوة لذلك الرضيع قال في الرسالة ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له أي ما تقدم من بنات المرأة والفحل على الرضاع أو تأخر منهن عنه إخوة لذلك الصبي فيجوز لأخ ذلك الطفل ولأصله نكاح تلك المرأة ونكاح بناتها دونه ودون فروعه