[ ص: 505 ] حصل اللبن ( بحرام ) أي بسبب وطء حرام ( لا يلحق الولد به ) كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمة أو بخامسة عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور فما في أكثر النسخ من قوله : إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف .
( قوله لا يلحق الولد به ) عبارة ابن يونس قال ابن حبيب اللبن في وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما لا تحل له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من أرضعتها المزني بها من ذلك الوطء ; لأن اللبن لبنه ، والولد ولده وإن لم يلحق به ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع إلى أنه يحرم ، وذلك أصح ثم قال : وقال عبد الملك : لا تقع بذلك حرمة حيث لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه الولد إن كان ابنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا خطأ ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك ا هـ ولذا قال ابن غازي : صواب قول المصنف ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد ولو بحرام لا يلحق به الولد ا هـ بن ومن هذا تعلم أن الخلاف في نشر الحرمة وعدم نشرها في الوطء الحرام الذي لا يلحق به الولد ، وأما إذا كان يلحق به فلا خلاف في نشر الحرمة إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح على المشهور ليس على ما ينبغي تأمل .
( قوله : أو تزوج بمحرمة ) أي من نسب أو رضاع ، وقوله : بما ذكر أي المحرم والخامسة ( قوله : على المشهور ) صوابه اتفاقا ( قوله : ضعيف ) أي ; لأن المشهور نشر الحرمة ، ولا يقال : هذا معارض لما مر من أنه لا يحرم بالزنا حلال ; لأن ما مر في النكاح أي إن الزنا لا ينشر الحرمة بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني ، وما هنا في نشر الحرمة بين المرتضع وبنات الرجل