( قوله : أو مرتضع منها ) أي وكتحريم شخص مرتضع منها والمراد به أنثى ( قوله ; لأنها صارت بنت زوجته رضاعا ) أي والدخول بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة كما هنا وقيد الشارح كلام المصنف بما إذا كانت الزوجة مدخولا بها ; لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات كما مر ( قوله اسم فاعل ) أي من ارتضع وهو واقع على الصغيرة ; إذ هي المراد تحريمها ، وذكر الوصف لكونها بمعنى الشخص ، وأما المرتضع منها بفتح الضاد فهي المبانة وليس الكلام فيها