( وإن ) ( أرضعت ) امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها ( زوجتيه ) الرضيعتين ( اختار ) واحدة منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع ( وأن الأخيرة ) عقدا أو رضاعا ( وإن كان ) الزوج ( قد بنى ) أي تلذذ ( بها ) أي بالزوجة التي أرضعت ( حرم الجميع ) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات ، والرضيعتان [ ص: 506 ] للتلذذ بأمهما من الرضاع ( وأدبت المتعمدة ) بإرضاعها من ذكر ( للإفساد ) متعلق بمتعمدة ( وفسخ نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه ) أي على الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده ( كقيام بينة ) يثبت بها الرضاع ( على إقرار أحدهما ) به ( قبل العقد ) ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا ومفهوم الإقرار قبل العقد فيه تفصيل فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك وإن كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله : وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو ; لأن الطلاق بيده ( ولها ) إذا فسخ ( المسمى ) الحلال وإلا فصداق المثل ( بالدخول ) سواء علما أو جهلا أو علم فقط ( إلا أن تعلم فقط ) بالرضاع وأنكر العلم ( فكالغارة ) للزوج بانقضاء عدتها ، وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله .
( قوله : ولم يكن تلذذ بها ) أي وأما لو أرضعتهن امرأة كأن تلذذ بها فقد ذكره المصنف بعد ( قوله : وأن الأخيرة ) أي وإن كانت التي يختارها الأخيرة منهما عقدا أو رضاعا إن ترتبتا ، وما ذكرهالمصنف من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال ابن بكير : لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد ، وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا ، وطرأ ما أفسده بخلاف مسألة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه وقع فاسدا
[ ص: 506 ] قوله للتلذذ بأمهما من الرضاع ) أي والتلذذ بالأمهات يحرم البنات ( قوله : من ذكر ) أي وهو الزوجتان الرضيعتان ( قوله متعلق بمتعمدة ) أي والمعنى أن المرأة المتعمدة للإفساد تؤدب لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب لا بأدبت ; لأن المعنى حينئذ أن المرأة المتعمدة تؤدب للإفساد الحاصل منها فلا يعلم هل تعمدت الإفساد المقتضي لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الإرضاع ولم تتعمد للإفساد لكونها جاهلة ( قوله قبل الدخول ) تنازعه فسخ والمتصادقين أي إنهما إذا تصادقا على الرضاع فإنه يفسخ نكاحهما قبل الدخول وبعده كان تصادقهما قبل الدخول أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم ( قوله : يثبت بها الرضاع ) أي وهي رجلان ورجل وامرأة وامرأتان ( قوله : ومفهوم الإقرار قبل العقد ) أي وهو ما إذا كانا منكرين له لكن شهدت البينة على إقرار أحدهما به بعد العقد ، والحكم المذكور في هذا المفهوم هو عين الحكم فيما إذا ادعاه أحدهما بعد العقد ، وأنكره الآخر الآتي في قول المصنف وإن ادعاه فأنكرت ( قوله : قبل العقد ) متعلق بإقرار لا بقيام ; لأن قيام البينة على الإقرار إنما هو بعد العقد إلخ ( قوله : ولها إذا فسخ ) أي لتصادقهما عليه أو لقيام بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد ( قوله : سواء علما ) أي سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد هذا يتصور في المتصادقين عليه وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد ، وقوله : أو جهلا هذا إنما يتصور في المتصادقين عليه بعد العقد ولا يتصور فيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد .
( قوله فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها ) الظاهر أن المراد فكالغارة بالعيب ; لأنه هو الذي تقدم للمصنف فيكون حوالة على معلوم لا على مجهول ، وإن كان الحكم فيهما واحدا ، وهو استحقاقها لربع دينار فقط لئلا يخلو البضع عنه ا هـ بن