( ولا يلزم ) الزوج ( الحرير ) والخز وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج له وهو كذلك فهو مقيد لقوله : بالعادة ، وهذا قول الإمام ( وحمل ) أي حمله ابن القاسم ( على الإطلاق ) أي أبقاه على عمومه في سائر البلاد ، وهذا الحمل هو المذهب ( و ) حمله nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار [ ص: 510 ] ( على ) ساكني ( المدينة لقناعتها ) .