( قوله : وسط الوقت ) بفتح السين وسكونها ( قوله : يعني أثناء ) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو النصف بحيث يكون الموت واقعا في منتصف الوقت لما فيه من القصور ( قوله : لم يعص ) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئا بأن كان خالي الذهن وسواء كان عازما على الأداء أو لم يعزم على شيء بل ولو عزم على تركها وإن كان يعصى من حيث العزم لا من حيث الترك ( قوله : إلا أن يظن الموت ) أي ولو كان الظن غير قوي كما هو ظاهر إطلاق نقل المواق وقيده ح بما إذا كان قويا ( قوله : وكذا إذا تخلف ظنه ) أي وكذا يكون عاصيا إذا ظن الموت وتخلف الظن ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته لمقتضى ظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس الأمر لا قضاء كما قيل نظرا لما اقتضاه الظن من الضيق ووجوب المبادرة ( قوله : صار في حقه مضيقا ) أي فيجب عليه المبادرة للفعل ( قوله : وهذا ) أي أثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل .
واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما قاله شراح الرسالة عند قوله وتغتسل كلما انقطع من [ ص: 180 ] حرمة التأخير لظن الحيض أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه فليس ظن بقية الموانع كظن الموت لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف بالتأخير خروج الوقت المختار وإلا فلا ، فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ولا تركن لغيره .