حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وضمنت ) النفقة الشاملة للكسوة ( بالقبض ) أي قبضها من الزوج أو وكيله إذا ضاعت منها ( مطلقا ) ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة قامت على ضياعها بينة أو لا صدقها الزوج أو لا ، فرطت في ضياعها أو لا ( كنفقة الولد ) تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه ، وهو في حضانتها فتضيع [ ص: 514 ] فتضمنها ( إلا لبينة على الضياع ) من غير سببها فلا تضمنها ; لأنها لم تقبضها لحق نفسها ، ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري ، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة ; لأنها قبضتها لحق نفسها .


( قوله كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ) ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية ، وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي وقال البساطي : كلام المصنف محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة قال السوداني : وهو المتعين وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها ; لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعواري وارتضى [ ص: 514 ] ذلك شيخنا العدوي وبن هذا واعلم أن المراد بقول المصنف كنفقة الولد أي في غير مدة الرضاع ; لأن نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة ، وليست نفقة للولد وحينئذ فتضمنها مطلقا ولو ثبت ضياعها ببينة كنفقتها .

( قوله فتضمنها ) وهل يرجع الولد عليها أو على الأب ، ويرجع الأب عليها ، وهو الذي ينبغي

التالي السابق


الخدمات العلمية