( وسقطت ) نفقتها ( إن أكلت معه ) ولو كانت مقررة ، والكسوة كالنفقة ، فإذا كساها معه فليس لها غيرها ( ولها الامتناع ) من الأكل معه وتطلب فرضها أو الأعيان لتأكل وحدها .
( قوله : إن أكلت معه ) أي فإذا أكلت معه سقطت نفقتها مدة أكلها معه ولو كانت مقررة فلو أكلت معه ثلاثة أيام وطلبت الفرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاثة عنه وقضي لها بالفرض بعد ذلك فقول المصنف ولها الامتناع أي ابتداء أو انتهاء وإذا طلبت نفقة مدة ماضية وادعى أنها أكلت معه فيها صدق الزوج على الظاهر كما ذكره عبق ( قوله : ولو كانت مقررة ) أي هذا إذا كانت نفقتها غير مقررة بأن كانت تأخذ ما يكفيها من القوت بل ولو كانت مقررة هذا إذا كانت غير محجور عليها بل ولو كانت محجورا عليها كسفيهة ; لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته ( قوله فإذا كساها معه ) أي والحال أنه فرض لها ثمنها ( قوله : ولها الامتناع ) أي ما لم تلتزم الأكل معه وإلا فليس لها الامتناع كذا قال بعضهم قال شيخنا والظاهر خلافه