( أو بانت ) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي [ ص: 515 ] إن لم تحمل ، فإن حملت فلها النفقة كما أشار بقوله ( ولها ) أي البائن ( نفقة الحمل و ) لها ( الكسوة ) ( في أوله ) أي إذا طلقت في أول الحمل فلها الكسوة إلى آخر الحمل على عادتها ، ولو بقيت بعد وضع الحمل ( و ) لها ( في الأشهر ) للحمل أي إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها من الكسوة ( قيمة منابها ) أي الأشهر فيقوم ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم .
( قوله : في أوله ) متعلق بمحذوف أي إذا طلقها في أوله أي إنه إذا حصلت ببينونة في أول الحمل وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركتهفإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وإلا فلا ( قوله : وفي الأشهر ) عطف على قوله في أوله وهو على حذف مضاف أي في أثناء الأشهر وقوله : قيمة منابها أي قيمة مناب الأشهر من الكسوة عطف على قوله نفقة الحمل أي ولها قيمة مناب الأشهر من الكسوة إذا أبانها في أثنائها وحاصله أنه إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوة فيقوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية القيمة دراهم