والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية إن كان المسكن له أو نقد كراءه .
( قوله : واستمر إن مات الزوج إلخ ) أي وأما إن مات الولد في بطنها قبل وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته ; لأن بطنها صار قبرا له ، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في شب خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها ، واعلم أن القول بالسقوط قول ابن الشقاق وابن سلمون واختاره البرزلي والبدر القرافي واعتمده عج وصوب شيخنا وبن اعتماده له وما في الشامل وإن حكم به بعض القضاة كابن الخراز وأفتى به جمع كثير من الفقهاء إلا أنه غير معتمد كما قال عج ( قوله : إن مات الزوج قبل وضعها ) أي فيستمر المسكن لها إلى انقضاء عدتها بالوضع ( قوله : وللبائن غير الحامل ) أي واستمر المسكن للبائن غير الحامل إذا مات زوجها لانقضاء عدتها فعلم منه أن البائن مطلقا سواء كانت حاملا أم لا يستمر لها المسكن إذا مات زوجها لانقضاء عدتها وإن كان سياق كلام المصنف في الحامل .
( قوله : والأجرة فيهما من رأس المال ) أي في البائن الحامل وغير الحامل إذا مات الزوج فيهما ( قوله : وتسقط الكسوة والنفقة ) أي كسوة البائن الحامل ونفقتها إذا مات الزوج كما تسقط بموته نفقة وكسوة من في العصمة والرجعية ( قوله في الجميع ) أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا كانت أم لا ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت حاملا أو غير حامل كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا